المادة 9
مادة 9: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب موقع من اربعة اعضاء وتوجه الدعوة الى كل عضو من اعضائه يعين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه ويمكن ان تكون الدعوات برقية ويجتمع المجلس ايضا بناء على دعوة من نائب رئيسه. تنظم وترسل بالطريقة نفسها. ويجتمع المجلس حتما مرة كل شهر في الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب المجلس , ويقرر جدول اعماله في الجلسة.