المادة 1
مادة 1: ترفع جعالة مرخصي بيع التبغ والتنباك من 10 بالمئة الى 11،412 بالمئة على سعر البيع للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك على جميع المنتوجات والمصنوعات التبغية. يستمر العمل بالجعالة المتممة البالغة 2 بالمئة على رسم طابع الجيش .