The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعتبر قاصرا كل فتى او فتاة لم يتما الثامنة عشرة ولا يعطى احدهما جواز سفر الا باجازة وليه بعد تصديقها من مختار المحلة او القرية

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193760/article/10/