The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري تحقيق اداري في مخفر الشرطة او الدرك في الجهة التي يقيم فيها المستدعي لاثبات هوية المستدعي وجمع المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز وترسل نتائج التحقيق مع الرسم والصور الى المحافظ. وعلى المحافظ قبل ان يعطي جواز السفر ان يستطلع راي الشرطة القضائية ودائرة الامن العام. وعلى دائرة الامن العام قبل ابداء رأيها ان تتصل بالدائرة المركزية المختصة ويمكنها ذلك هاتفيا على ان تثبت المخابرة الهاتفية بمخابرة خطية تضم الى الملف . وعلى المحافظ ان يبت بالمعاملة خلال خمسة عشر يوما

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193760/article/2/