The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجوز للمحافظ ان يرفض اداريا واستثنائيا تنظيم جواز السفر عندما يتضح له من دوائر الامن العام ان سفر المستدعي يضر بامن البلاد كما وبجوز في هذه الحالة منعه من السفر حتى ولو كان حائزا على جواز

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193760/article/5/