The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193760/article/7/