المادة 30
يمكن ان يرقى الى الدرجة التي تلي مباشرة حاملو وسام الاستحقاق اللبناني الذين يتوفر فيهم احد الشروط التالية:
آ - ان يكونوا قد قاموا مجددا باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين آ ب من المادة السادسة والعشرين.
ب - ان يكونوا قد قاموا خلال خمس سنوات على الاقل بعد منحهم الوسام او ترفيعهم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة نفسها.