The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: في حالة تأخير تقديم الاحصاءات المطلوبة, يجوز لوزير المالية, بعد انذار المصرف المتأخر, ان يشطب اسمه من لائحة المصارف المقبولة من الحكومة وان يطلب ملاحقته امام القضاء. وللمحكمة ان تحكم على المتأخر بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة والف ليرة لبنانية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/193762/article/9/