All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 154 12/06/1959

انشاء مجلس النقد والتسليف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
154
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 44, 31/07/1959, p. 1464-1466
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15344 تاريخ 05/02/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962 (Arts. 8, 9, 10, 11, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ هيئة خاصة مرتبطة بوزارة المالية تدعى مجلس النقد والتسليف مهمتها: اولا- درس الاوضاع النقدية والمصرفية في البلاد وجمع الاحصاءات لهذا الدرس ثانيا- تقديم التوصيات الى وزير المالية حول سياسة النقد والتسليف وكيفية تنفيذها ثالثا- اعداد التشريع اللازم لتنظيم مهنة المصارف والاعمال المصرفية

المادة 2

مادة 2: يؤلف مجلس النقد والتسليف من: - وزير المالية رئيسا - خبير اخصائي في الشؤون النقدية (متفرغ) نائب رئيس - مفوض الحكومة لدى مصرف سوريا ولبنان - مندوب عن مجلس التصميم والانماء اعضاء - خبيرين من ذوي الاختصاص في الشؤون النقدية (غير متفرغين)

المادة 3

مادة 3: يعين نائب الرئيس والخبيران لمدة ثلاث سنوات , وتحدد تعويضاتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, ويجوز اعادة تعيينهم. ويشترط فيهم ان يكونوا لبنانيين وان لا يكونوا من اعضاء مجلس ادارة احد المصارف او من موظفيها

المادة 4

مادة 4: يكون للمجلس جهاز اداري وفني موقت يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس واقتراح وزير المالية

المادة 5

مادة 5: لوزير المالية, بناء على توصية المجلس , ان يتعاقد مع خبراء وطنيين او جانب , للقيام بالمهام الفنية التي يكلفهم اياها المجلس

المادة 6

مادة 6: يوضع النظام الداخلي للمجلس بقرار من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح المجلس

المادة 7

مادة 7: على جميع وزارات الدولة ودوائرها والمؤسسات العامة تزويد مجلس النقد والتسليف بما يطلبه من الاحصاءات اللازمة للقيام باعماله, وعلى المجلس ان يحتفظ بسرية هذه المعلومات والاحصاءات

المادة 8

مادة 8: على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني, ان تقدم لمجلس النقد والتسليف الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في "تعليمات " تصدر عن وزير المالية, شرط ان لا يتعارض هذا الطلب مع احكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ الخامسة/التاسعة/195السادسة يصدق على صحة هذه الاحصاءات التي يقدمها كل مصرف الممثل المسؤول عنه

المادة 9

مادة 9: في حالة تأخير تقديم الاحصاءات المطلوبة, يجوز لوزير المالية, بعد انذار المصرف المتأخر, ان يشطب اسمه من لائحة المصارف المقبولة من الحكومة وان يطلب ملاحقته امام القضاء. وللمحكمة ان تحكم على المتأخر بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة والف ليرة لبنانية

المادة 10

مادة 10: لوزير المالية ان يكلف التدقيق في صحة الاحصاءات المقدمة احد اعضاء المجلس او خبيرا في الحسابات مدرج اسمه في لائحة الخبراء القضائية

المادة 11

مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية

المادة 12

مادة 12: يلاحق الجرم المنصوص عليه في المادتين التاسعة والحادية عشرة بناء على شكوى من وزير المالية. ويفصل فيه بصورة مستعجلة. ينشر الحكم من قبل المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه في جريدتين من جرائد بيروت ويعلق على ايوان المحكمة وعلى المدخل الرئيسي لبناية المصرف موضوع الحكم. يسقط الحق العام تبعا للرجوع عن طلب الملاحقة

المادة 13

مادة 13: يحظر على المجلس وعلى كل من اعضائه افشاء الاحصاءات المتعلقة بكل مصرف بمفرده. وكل مخالفة لهذه المادة تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون سرية المصارف

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل