المواد
مادة 1: تنشأ هيئة خاصة مرتبطة بوزارة المالية تدعى مجلس النقد والتسليف مهمتها: اولا- درس الاوضاع النقدية والمصرفية في البلاد وجمع الاحصاءات لهذا الدرس ثانيا- تقديم التوصيات الى وزير المالية حول سياسة النقد والتسليف وكيفية تنفيذها ثالثا- اعداد التشريع اللازم لتنظيم مهنة المصارف والاعمال المصرفية
مادة 2: يؤلف مجلس النقد والتسليف من: - وزير المالية رئيسا - خبير اخصائي في الشؤون النقدية (متفرغ) نائب رئيس - مفوض الحكومة لدى مصرف سوريا ولبنان - مندوب عن مجلس التصميم والانماء اعضاء - خبيرين من ذوي الاختصاص في الشؤون النقدية (غير متفرغين)
مادة 3: يعين نائب الرئيس والخبيران لمدة ثلاث سنوات , وتحدد تعويضاتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, ويجوز اعادة تعيينهم. ويشترط فيهم ان يكونوا لبنانيين وان لا يكونوا من اعضاء مجلس ادارة احد المصارف او من موظفيها
مادة 4: يكون للمجلس جهاز اداري وفني موقت يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس واقتراح وزير المالية
مادة 5: لوزير المالية, بناء على توصية المجلس , ان يتعاقد مع خبراء وطنيين او جانب , للقيام بالمهام الفنية التي يكلفهم اياها المجلس
مادة 6: يوضع النظام الداخلي للمجلس بقرار من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح المجلس
مادة 7: على جميع وزارات الدولة ودوائرها والمؤسسات العامة تزويد مجلس النقد والتسليف بما يطلبه من الاحصاءات اللازمة للقيام باعماله, وعلى المجلس ان يحتفظ بسرية هذه المعلومات والاحصاءات
مادة 8: على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني, ان تقدم لمجلس النقد والتسليف الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في "تعليمات " تصدر عن وزير المالية, شرط ان لا يتعارض هذا الطلب مع احكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ الخامسة/التاسعة/195السادسة يصدق على صحة هذه الاحصاءات التي يقدمها كل مصرف الممثل المسؤول عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 9: في حالة تأخير تقديم الاحصاءات المطلوبة, يجوز لوزير المالية, بعد انذار المصرف المتأخر, ان يشطب اسمه من لائحة المصارف المقبولة من الحكومة وان يطلب ملاحقته امام القضاء. وللمحكمة ان تحكم على المتأخر بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة والف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 10: لوزير المالية ان يكلف التدقيق في صحة الاحصاءات المقدمة احد اعضاء المجلس او خبيرا في الحسابات مدرج اسمه في لائحة الخبراء القضائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 12: يلاحق الجرم المنصوص عليه في المادتين التاسعة والحادية عشرة بناء على شكوى من وزير المالية. ويفصل فيه بصورة مستعجلة. ينشر الحكم من قبل المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه في جريدتين من جرائد بيروت ويعلق على ايوان المحكمة وعلى المدخل الرئيسي لبناية المصرف موضوع الحكم. يسقط الحق العام تبعا للرجوع عن طلب الملاحقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 10523 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8214 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه. مادة وحيدة-1- تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني ان تقدم للمصرف المركزي الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في تعليمات تصدر عن وزير المالية". 2- تلغى المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 154 المذكور. 3-يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 13: يحظر على المجلس وعلى كل من اعضائه افشاء الاحصاءات المتعلقة بكل مصرف بمفرده. وكل مخالفة لهذه المادة تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون سرية المصارف
مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق
والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل