المادة 11
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10826 / 1962 )
يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10826 تاريخ 09/10/1962, article 1, 17/10/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1: تعدل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 وتقرأ على الوجه الاتي: "المادة 11- يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم- يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون- الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت ." (الباقي بدون تعديل).