ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدث مصلحة تدعى "مصلحة الانعاش الاجتماعي" مهمتها: 1- وضع منهاج طويل المدى للانعاش الاجتماعي في البلاد ومراقبة تطبيقه 2- تقديم الاراء والاقتراحات في شأن الاعتمادات التي يطلب فتحها للأنعاش الاجتماعي والمشاريع التي تنوي الحكومة تحقيقها في هذا المضمار 3- المساهمة - بما تقدمه من مساعدات وقروض - في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة وتقوية المشاريع القائمة 4- تقديم المساعدات المالية للمشاريع الاجتماعية القائمة 5- تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولى الدولة تحقيقها بنفسها 6- توجيه النشىء اللبناني نحو التعليم المهني في الميادين التي تحتاج اليها البلاد, وتوجيه المدارس المهنية القائمة وتمارس المصلحة علاوة على ما تقدم الصلاحيات الاخرى التيط تفوض اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: تتناول صلاحيات المصلحة جميع المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية او مهنية والتي لا تتوخى في اعمالها ربحا تجاريا, ومنها المستشفيات , والمستوصفات , ودور العجزة وذوي العاهات , ودور الايتام والفئات المحتاجة, والمدارس المهنية او مراكز التدريب المهني والمراكز الاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة التي تقوم بها الطوائف والجمعيات الخيرية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي او المهني
مادة 3: تتمتع المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية
مادة 4: يكون للمصلحة صندوق مستقل يغذى بالاموال التالية: 1- الاعتمادات التي ترصد في الموازنة في سبيل الغاية التي انشئت المصلحة من اجلها 2- ما يخصص له من ارباح اليانصيب الوطني 3- التبرعات والاعانات الاجتماعية 4- الضرائب والرسوم التي قد تحدث خصيصا لهذه الغاية
مادة 5: يجب ان تتوفر في المشاريع الخاصة التي تساهم المصلحة في تحقيقها او تقويتها الشروط التالية: 1- ان تقوم بالمشروع مؤسسة اجتماعية معترف بها او افراد يعملون في الحقل الاجتماعي 2- ان يكون المشروع مدروسا وجاهزا للتنفيذ 3- ان تتحقق المصلحة من ضرورة المشروع, وان توافق عليه من حيث النوع, والمكان, والزمان, وطريقة التحقيق, والموقع, والبناء, واساليب العمل. 4- ان تؤمن المؤسسة نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة من نفقات المشروع 5- ان تقبل المؤسسة باشراف المصلحة على تنفيذ المشروع 6- ان تخصص جميع واردات المشروع للغاية التي انشىء من اجلها 7- ان تستفيد الدولة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بنسبة يتم الاتفاق عليها بين الفريقين عند تقرير المساعدة
مادة 6: تقدم المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة اما بشكل مساعدة مالية, واما بشكل قرض بدون فائدة يعطى لقاء كفالة مصرفية او تأمين عقاري من الدرجة الاولى
مادة 7: يعطى القرض لمدة تراوح بين الخمس والعشر سنوات . فاذا لم يخالف المقترض شروط العقد حول نصف القرض في نهاية الاعمال الى هبة, وسدد النصف الاخر بالخدمات الاجتماعية التي تكون المصلحة قد اشترطت تقديمها في العقد. واذا خالف المستقرض شروط العقد او توقف العمل فسخ العقد حكما, واستحقت حالا المبالغ التي تكون قد قبضتها المؤسسة, وصودر المشروع من قبل المصلحة لمتابعة سير الاعمال
مادة 8: تقدم المساعدات المالية الى المؤسسات الاجتماعية القائمة بشكل اعانات مالية لا يمكن ان تزيد على عشرين بالمئة من موازنة المؤسسات
مادة 9: يناط بالمراكز الاجتماعية التي تنشئها او تساهم في انشائها المصلحة: 1- دراسة اوضاع البيئة للوقوف على معالمها الرئيسية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في حياة اهالي منطقة المركز وفي نشاطهم. 2- اعداد الرأي العام في المنطقة للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة 3- تقديم الخدمات لاهالي المنطقة عن طريق: آ- عيادة طبية للفحص والعلاج, ورعاية الام والطفل ب - قسم لمكافحة الامية وتعليم الصناعات المحلية والتدريب المهني ج- مكتبة عامة وناد وملعب د- دار للارشاد والتوجيه لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة تتولى ادارة المركز الاجتماعي لجنة تعين لمدة ثلاث سنوات من رئيس وعشرة اعضاء على الاكثر, يختارون من اهالي المنطقة العاملين قي الحقل الاجتماعي ومن الموظفين المختصين تعين هذه اللجان بقرار من مجلس ادارة المصلحة
مادة 10: للمصلحة ان تتثبت في اي وقت كان من ان المساهمة او الاعانة المالية التي قدمتها قد دخلت صندوق المؤسسة, واستعملت في الغاية التي قدمت من اجلها. وللمصلحة ان تسترد كل مبلغ يتبين لها انه اسيء استعماله تطبق في الاسترداد الاصول المنصوص عليها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10826 / 1962 )
يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10826 تاريخ 09/10/1962, article 1, 17/10/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1: تعدل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 وتقرأ على الوجه الاتي: "المادة 11- يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم- يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون- الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت ." (الباقي بدون تعديل).
مادة 12: يتولى مجلس الادارة علاوة على الصلاحيات المبينة اعلاه والصلاحيات العامة التي ينيطها به القانون: 1- تحضير المنهاج العام المنصوص عليه في المادة الاولى 2- تحضير برنامج الاعمال السنوي 3- تعيين المشاريع التي يجب المساهمة فيها او مساعدتها 4- البت في طلبات المساهمة او المساعدة 5- تحديد النسب الواحب اعتمادها في التوزيع بين مختلف المؤسسات والمشاريع الاجتماعية 6- توزيع المبالغ المخصصة للانعاش الاجتماعي اذا كانت اوجه استعمالها لم تعين عند تخصيصها 7- تحديد شروط القروض
مادة 13: تخضع القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع المبينة في المادة السابقة لموافقة وزير الشؤون الاجتماعية وتنفذ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 14: تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 15: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 16: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة
والزراعة
الامضاء: بيار الجميل