المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
مرسوم Decree No. 4206 25/10/1945
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود