The whole text

مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

يجب على كل مؤسسة او كل معمل يتصاعد منه الغبار او الدخان او اية ثوائب اخرى تسبب ضررا للاجراء ان يضع جهازا او اكثر يحول دون تسربها الى امكنة العمل, وذلك اذا كانت طبيعة العمل تجعل ذلك ممكنا عمليا.

لا يجوز استعمال آلة احتراق ثابتة الا اذا اعد جهاز لسحب الغازات الخارجية من المحرك الى الهواء الطلق, وما لم تكن الآلة منعزلة عن غرف العمل.

المادة 36 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/law/193770/article/36/