المادة 37
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 Repealed ملغى
اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.
المادة 37 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/law/193770/article/37/