المادة 2
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 In force
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
المادة 2 من قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/193776/article/2/