The whole text

قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بالسيارات العاملة على الكاز والسيارات العاملة على البنزين التي يمكن تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا .

المادة 4 من قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/193776/article/4/