All legislation

مرسوم Decree No. 10913 23/10/1962

انشاء مكتب للجنة تنظيم بيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
10913
Date
23/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1779-1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10913 تاريخ 23/10/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت الكبرى",

بناء على المرسوم رقم 9547 تاريخ 23/5/1962,

بناء على اقتراح وزير التصميم العام,

وبناء على موافقة مجلس الوزراء المؤرخة في 23/5/1962،

المواد

المادة 1

ينشأ مكتب للجنة تنظيم بيروت وضواحيها يحدد ملاكه وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم, ويؤخذ موظفوه بالتعاقد وتصرف رواتبهم من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة المذكورة والموضوع بتصرف وزارة التصميم العام بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 14/2/1962

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا