ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت الكبرى",
بناء على المرسوم رقم 9547 تاريخ 23/5/1962,
بناء على اقتراح وزير التصميم العام,
وبناء على موافقة مجلس الوزراء المؤرخة في 23/5/1962،
المواد
ينشأ مكتب للجنة تنظيم بيروت وضواحيها يحدد ملاكه وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم, ويؤخذ موظفوه بالتعاقد وتصرف رواتبهم من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة المذكورة والموضوع بتصرف وزارة التصميم العام بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 14/2/1962
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تشرين الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا