المادة 1
ينشأ مكتب للجنة تنظيم بيروت وضواحيها يحدد ملاكه وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم, ويؤخذ موظفوه بالتعاقد وتصرف رواتبهم من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة المذكورة والموضوع بتصرف وزارة التصميم العام بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 14/2/1962