All legislation

مرسوم Decree No. 10897 22/10/1962

تنظيم الرقابة المالية على مصلحة مياه المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10897
Date
22/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1772-1776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام قانون المصالح المستقلة, ومرسوم انشاء المصلحة, تنظم الرقابة المالية على مصلحة مياه المتن, وفقا للاسس المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يتولى المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له في نظامها المالي, التدقيق في مقرراتها الخاضعة لتصديق وزارة المالية, ومراقبة عملياتها ومعاملاتها المالية, وتدقيق حساباتها وفقا للاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: يودع مدير المصلحة, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ اتخاذها.

المادة 4

مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها, ومن خلوها من الاخطاء والمخالفات . يضع المراقب المالي تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه في القرار المطلوب تصديقه, ورأيه المعلل في الموضوع ويودعه مع كامل الملف , خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه القرار, رئيس مصلحة المحاسبة العامة الذي يرفعه مشفوعا بمطالعته الى وزير المالية بواسطة المدير العام. تخفض هذه المهلة الى خمسة ايام فيما يتعلق بالقرارات العائدة لصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 5

مادة 5: يدقق المراقب المالي في الاعمال المالية الجارية في المصلحة, ويقوم بمراقبة ادارة وحفظ اموالها واعمال تنفيذ موازنتها, وتتناول رقابته المؤخرة هذه مختلف عمليات ومعاملات المصلحة المالية, وبصورة خاصة: أ - تحقق الواردات وتحصيلها وتوريدها الى الصندوق, وقيدها في الحساب . ب - تنفيذ النفقات في جميع مراحله. ج - استلام المواد وحفظها وتسليمها.

المادة 6

مادة 6: الغاية من رقابة المراقب المالي على عمليات ومعاملات المصلحة المالية, التثبت من: أ - انطباقها على القوانين والانظمة النافذة. ب - صحة التحصيل وانتظامه. ج - الانفاق في الاغراض التي خصصت لها الاعتمادات .

المادة 7

مادة 7: ليتمكن المراقب المالي من ممارسة رقابته على العمليات والمعاملات المالية, له في كل وقت ان يطلع على جميع السجلات والمستندات الثبوتية, وان يطلب موافاته بالمعلومات التي يراها ضرورية وعلى المصلحة ان تجيب طلبه وتضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته, وذلك بالاضافة الى المستندات والبيانات التي ترسلها اليه حكما للاطلاع والمحددة في المواد التالية:

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. وان كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع خارجة عن ادارة المصلحة, يعلم المراقب المالي بطلب التصديق وبنتائجه.

المادة 9

مادة 9: يرسل محاسب المصلحة الى المراقب المالي: 1- نسخا عن جميع البيانات والحسابات التي يقدمها الى ديوان المحاسبة, ضمن المهل المحددة لتقديمها الى الديوان. 2- جدولا حسابيا عن مقبوضات المصلحة ومدفوعاتها خلال الشهر السابق يرسله في بدء كل شهر. 3- بيانا نصف سنوي بالديون التي لم تحصل والمبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, مع شرح الاسباب والظروف التي حالت دون تحصيلها في مواعيدها يرسله قبل آخر الشهر الاول من النصف التالي. 4- نسخا عن تقاريره وبياناته التي يرفعها الى مجلس الادارة, وخاصة تقريره السنوي والميزانية (البلانجو) وحساب الارباح والخسائر والميزان والجردة وقطع حساب الموازنة في ذات الوقت الذي يقدم فيه تقاريره وبياناته المذكورة الى مجلس الادارة.

المادة 10

مادة 10: يتولى المراقب المالي: أ - التثبت من مسك مختلف السجلات المفروضة, وفقا للاصول النظامية. ب - تدقيق الحسابات والدفاتر للوثوق من انتظامها فيما يعود للمصلحة من حقوق وما عليها من ديون ومن انطباقها على التحصيلات والتأديات الواقعة فعلا, وعلى الاوراق الثبوتية المؤيدة لصحتها. ج - تدقيق صحة الحسابات المتعلقة بأموال المصلحة الموجودة في الصناديق والمودعة في المصارف . د- مراجعة الحسابات المتعلقة بالمواد والادوات والتثبت من مطابقتها على- الموجود فعلا وعلى مواد الاستلام والتسليم. هـ - مراجعة الحسابات المتعلقة بالمواد والادوات والتثبت من مطابقتها على الحساب العام للموازنة. و - تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.

المادة 11

مادة 11: يدقق المراقب المالي في صناديق المصلحة, بصورة دورية للتثبت من انطباق حساباتها على موجوداتها.

المادة 12

مادة 12: يودع المراقب المالي, رئيس مصلحة المحاسبة العامة, مرة كل ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن بيان اوضاع المصلحة المالية واعمالها ونتائج رقابته على معاملاتها وعملياتها في الشهور الثلاثة المعنية.

المادة 13

مادة 13: يضع المراقب المالي في الموعد القانوني, تقريرا سنويا يتناول اوضاع المصلحة المالية ونتائجها الاقتصادية, خلال السنة المنقضية ويتضمن: - كيفية سير اعمال المصلحة المالية ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية. - بيان حقوق المصلحة والتزاماتها, وموجوداتها وديونها. - ملاحظاته على عمليات تنفيذ الموازنة وادارة اموال المصلحة وحفظها. - نتائج الرقابة المالية. - شرح حساب الارباح والخسائر ومطابقته لدفاتر المصلحة وحالتها المالية. - النتائج الاقتصادية التي حققتها المصلحة في نطاق نشاطها. يرفع هذا التقرير بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة الى وزير المالية الذي يبلغ نسخة عنه الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية: ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارةالمالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في معاملات وعمليات المصلحة المالية اثناء ممارسته الرقابة, وعن كل تقصير في تحصيل الاموال المستحقة للمصلحة. تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت علمه بها.

المادة 15

مادة 15: يودع مدير المصلحة, المراقب المالي, نسخة عن مشاريع الموازنة وبرامج الاعمال عند عرضها على مجلس الادارة, وذلك على سبيل الاطلاع.

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

الذوق في 22 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي