The whole text

مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارةالمالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في معاملات وعمليات المصلحة المالية اثناء ممارسته الرقابة, وعن كل تقصير في تحصيل الاموال المستحقة للمصلحة. تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت علمه بها.

المادة 14 من مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/193779/article/14/