المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 725/1 تاريخ 29 آذار 1968 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا- ان بند الرفض الملحوظ في المقطع -1- من الفقرة "ثالثا" من هذه المادة لا يطبق على العروض المقدمة في اطار اتفاقيات مالية دولية عقدها لبنان. وتجري مقارنة هذه العروض في ما بينها ومع سائر العروض وفقا للاصول المحددة في هذا القرار, استنادا الى تواريخ التسديد التي ستبقى نهائيا على عاتق الخزينة اللبنانية