All legislation

مرسوم Decree No. 9979 18/05/1968

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الدامور وقسم من منطقة الناعمة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9979
Date
18/05/1968
Official Gazette
Issue 45, 03/06/1968, p. 752-757
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6469 تاريخ 06/10/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9979 تاريخ 18/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الدامور رقم 7 تاريخ 29 كانون

الثاني 1966

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني 1968 -محضر رقم2بناء على

اقتراح وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 نيسان 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الدامور وقسم من منطقة الناعمة (قضاء الشوف -محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 و 10000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا