المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط ومواصفات الحمضيات اللبنانية المعدة للتصدير الى البلدان العربية.
نظام Regulation 03/06/1968
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط ومواصفات الحمضيات اللبنانية المعدة للتصدير الى البلدان العربية.
مادة 2: مواصفات وشروط عامة - يمنع تصدير الحمضيات ما لم تتوفر فيها الشروط العامة التالية: اولا- في المنظر الخارجي: يجب ان تكون الثمار: آ- سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع. ب - نظيفة خالية من الاوساخ والغبار والمواد الكيماوية المرشوشة او ترسباتها خالية من كل رائحة وطعم غريب . ج- خالية من الامراض والحشرات والآفات الزراعية او آثارها. د- خالية من الجروح والخدوش الناتجة عن احتكاك اغصان او اوراق او سواها. ه- خالية من آثار ضربات البرد وحروق ضربة الشمس او تلك الناتجة عن استعمال الادوية الزراعية. و- خالية من ظاهرة التبقع الناتج عن القطاف قبل زوال الندى وظهور الرطوبة الجارجية الزائدة. ز- يجب ان تكون الثمار محتفظة بأعناقها المقطوعة مسحا مع سطح الثمار خالية من التدرج او تمزق نسيج القشرة المعروف في البرتقال البلدي والماء وردي والفالنسيا. ثانيا- في النضج وكمية العصير: آ-في النضج- يجب ان تكون الثمار بالغة مكتملة النمو واللون وغير مفرطة بالنضج. يستثنى من ذلك الليمون الحامض الذي يمكن تصديره اخضر اللون شرط توفر الحد الادنى لنسبة العصير الذي يقاس باشراف المكتب . ب -في كمية العصير- تحدد فيما يلي نسبة العصير المطلوبة في كل نوع كحد ادنى: النوع كمية العصير
البرتقال الشموطي 35 البرتقال البلدي 35 البرتقال الماوردي 35 البرتقال الفالنسيا 40 الافندي 30 الكريب فروت 35 الليمون الحلو 30 الليمون الحامض 25 ملاحظة: تنتخب الثمار المعدة للفحص والتحليل من الثمار الاقل نضوجا في الارسالية
مادة 3: -في التوضيب : آ- يمنع تصدير الثمار التي يقل قطرها عن 5 سم بالنسبة الليمون الحامض والافندي والكليمنتين وعن 6 سم بالنسبة للبرتقال وعن 8 سم بالنسبة للكريب فروت . ب - يجب لف كل ثمرة بورق ناعم يحمل عبارة منتوجات لبنان باللغة العربية او الاجنبية والعربية معا على انه يسمح بتصدير الافندي والكليمنتين دون لف ثمارها بالورق شرط ان لا تزيد العبوة من اربعة طبقات من الثمار مفصولة بورق شفاف وشرط تبطين العبوة المستعملة بورق ناعم. - هذا ويسمح بتصدير باقي اصناف الحمضيات دون لفها بالورق وذلك في الاحوال التالية: 1- عند التصدير الى كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية. 2- عند توضيب الثمار في مراكز التعبئة الآلية وشرط اعتماد الصناديق الكرتونية في التعبئة. ج- يجب ان تكون التعبئة في الوعاء المستعمل كاملة وبشكل متراص يمنع رجرجة الثمار. د- يجب ان تتوفر في ثمار الصندوق الواحد ما يلي: 1- تجانس في الحجم والنوع. 2- تجانس في النضج واللون. 3- وبصورة عامة يجب ان تتوفر في الثمار مناعة توفر سلامتها اثناء الشحن والنقل والمداولة. ه- يجب توفر المعلومات التالية على كل صندوق: 1- ماركة المصدر او اسمه وعنوانه. 2- منتوجات لبنان باللغة العربية او الاجنبية والعربية معا. 3- جنس الثمار (ونوعها بالنسبة للبرتقال فقط). 4- عدد الثمار في الصندوق. 5- وزن الصندوق الفارغ. 6- يستثنى من ذلك الحمضيات المصدرة دون توضيب (دكما) الى كل من سوريا والاردن. كما يلاحظ ان الاحرف والارقام المستعملة في بيان الايضاحات السابقة يجب ان لا يقل ارتفاعها عن 2 سم سهلة القراءة مدموغة حرفا او طباعة بحبر غير قابل للتلف .
مادة 4: في الانخاب : تصدر الحمضيات اللبنانية تحت ثلاثة انخاب وفيما يلي توضيح لمواصفات كل منها: اولا-النخب الممتاز او يطلب في ثمار هذا النخب موافقتها لجميع المواصفات والشروط الواردة في المادة الثانية مع امكانية الاباحة لوجود الاخطاء التالية:
آ- يباح وجود 8% من الثمار غير مطابقة للمواصفات العامة شرط ان يكون الاختلاف محددا بالتالي: 1- 8% من الثمار مصابة بجروح خفيفة مندملة شرط ان لا يتعدى طولها الاقصى 10 بالمئة من طول قطر الثمرة وان لا تتعدى مساحتها 1،5 بالمئة من مساحة الثمرة. 2- 3% مشوهة الشكل بالنسبة للنوع (قشرة تخينة وخشنة, بقع خضراء جروح موضعية عميقة مندملة, تغير في القشرة نتيجة امراض او حشرات , قليل من الاوساخ). 3- يسمح بوجود 8% من الثمار بدون اعناق. هذا وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع التساهل بالنسبة للبند 1 و2 ال 8% ب - في التحجيم: يباح وجود خطأ لا يتعدى معه الفرق بين قطر اكبر ثمرة واصغر ثمرة 5 مم شرط ان لا تتعدى نسبة الخطأ 5% من عدد ثمار الصندوق. ثانيا- النخب الاول او يطلب في ثمار هذا النخب موافقتها لجميع المواصفات والشروط الواردة في المادة الثانية مع امكانية الاباحة لوجود الاخطاء التالية: آ- يباح وجود 12% من الثمار غير مطابقة للمواصفات العامة شرط ان يكون الاختلاف مجددا بما يلي: 1- 12% من الثمار مصابة بجروح خفيفة مندملة شرط ان لا يتعدى طولها 20% من قطر الثمرة وان لا تتعدى مساحتها 2% من مساحة الثمرة. 2- 8% من الثمار مشوهة الشكل بالنسبة للنوع (قشرة خشنة وتخينة, بقع خضراء جرح او جروح موضعية عميقة مندملة, تغير في القشرة نتيجة امراض او حشرات , قليل من الاوساخ). 3- 4% من الثمار (قشرتها منتفخة, ثمار طرية او ذابلة, ثمرة او ثمرتين مصابة بشدة بالبرد, جروح سطحية غير مندملة). 4- يسمح بوجود 25% من الثمار بدون عنق شرط الا تحوي تشويهات اخرى, هذا وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع التساهلات بالنسبة للبند 1 و2 و3 ال 2% ب - في التحجيم يباج وجود خطأ لا يتعدى معه الفرق بين قطر اكبر ثمرة واصغر ثمرة 5 مم شرط ان لا تتعدى نسبة الخطأ 10 بالمئة من عدد الثمار الصندوق. ثالثا-النخب التجاري: الثمار الممكن تصديرها تحت هذا النخب هي تلك المستوفية للشروط العامة الواردة في المادة الثانية مع اباحة التالي: 1- وجود 15% من الثمار مصابة بجروح سطحية مندملة شرط ان لا يتعدى طول الجرح عن 25% من قطر الثمرة وشرط ان لا تزيد مساحته عن 3% من مساحة الثمرة. 2- 10% من الثمار مشوهة الشكل بالنسبة للنوع (قشرة خشنة بقع خضراء جرح او جروح عميقة مندملة). 3- 5% قشرة منتفخة, ثمار ذابلة او طرية من ثمرة الى خمسة مصابة بضربة برد شديدة جروح سطحية غير مندملة. هذا وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع التساهل بالنسبة للبند 1 و2 و3 مجتمعة ال 20%.
مادة 5: احكام عامة: اولا- في نوع الاوعية المستعملة ومواصفاتها: تراعى احكام نظام مواصفات الصناديق الخشبية والكرتونية وكل ما يصدر عن مكتب الفاكهة اللبنانية بهذا الخصوص . ثانيا- في التصدير: بالاضافة الى ضرورة التقيد بجميع الشروط والمواصفات الواردة في هذا النظام يطلب من كل مصدر يرغب في تصدير الحمضيات اللبنانية التقدم من مركز المراقبة بطلب يبين قيه ما يلي: 1- اسم المصدر وعنوانه. 2- اسم المصدر اليه واسم بلد المقصد النهائي. 3- عدد الصناديق ونوعها ووزنها القائم ووزن الثمار الصافي. 4- جنس ونوع الثمار. 5- رقم السيارة وتابعيتها. ثالثا- لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز لمكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام والمواصفات السابقة المتعارضة مع ما جاء في مواد هذا النظام.
مادة 7: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه وفور نشره.
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية