المادة 3
مادة 3: -في التوضيب : آ- يمنع تصدير الثمار التي يقل قطرها عن 5 سم بالنسبة الليمون الحامض والافندي والكليمنتين وعن 6 سم بالنسبة للبرتقال وعن 8 سم بالنسبة للكريب فروت . ب - يجب لف كل ثمرة بورق ناعم يحمل عبارة منتوجات لبنان باللغة العربية او الاجنبية والعربية معا على انه يسمح بتصدير الافندي والكليمنتين دون لف ثمارها بالورق شرط ان لا تزيد العبوة من اربعة طبقات من الثمار مفصولة بورق شفاف وشرط تبطين العبوة المستعملة بورق ناعم. - هذا ويسمح بتصدير باقي اصناف الحمضيات دون لفها بالورق وذلك في الاحوال التالية: 1- عند التصدير الى كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية. 2- عند توضيب الثمار في مراكز التعبئة الآلية وشرط اعتماد الصناديق الكرتونية في التعبئة. ج- يجب ان تكون التعبئة في الوعاء المستعمل كاملة وبشكل متراص يمنع رجرجة الثمار. د- يجب ان تتوفر في ثمار الصندوق الواحد ما يلي: 1- تجانس في الحجم والنوع. 2- تجانس في النضج واللون. 3- وبصورة عامة يجب ان تتوفر في الثمار مناعة توفر سلامتها اثناء الشحن والنقل والمداولة. ه- يجب توفر المعلومات التالية على كل صندوق: 1- ماركة المصدر او اسمه وعنوانه. 2- منتوجات لبنان باللغة العربية او الاجنبية والعربية معا. 3- جنس الثمار (ونوعها بالنسبة للبرتقال فقط). 4- عدد الثمار في الصندوق. 5- وزن الصندوق الفارغ. 6- يستثنى من ذلك الحمضيات المصدرة دون توضيب (دكما) الى كل من سوريا والاردن. كما يلاحظ ان الاحرف والارقام المستعملة في بيان الايضاحات السابقة يجب ان لا يقل ارتفاعها عن 2 سم سهلة القراءة مدموغة حرفا او طباعة بحبر غير قابل للتلف .