المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )
مادة 10:
يفرض في كل من الاطباء رؤساء دوائر:
مكافحة الامراض الانتقالية, والحجر الصحي, وصحة الام والولد والمدارس والارشاد الصحي ان يكون:
- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية.
- تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او- ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .