All legislation

مرسوم Decree No. 16436 25/05/1964

بتحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة (اطباء وممرضين..)

Type
مرسوم · Decree
Number
16436
Date
25/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1866-1873
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3206 تاريخ 07/04/2016 (Art. 5)
مرسوم رقم 6101 تاريخ 16/08/2011 (Arts. 8, 18)
مرسوم رقم 13056 تاريخ 05/08/2004 (Art. 53)
مرسوم رقم 5664 تاريخ 08/06/2001 (Art. 34)
مرسوم رقم 9228 تاريخ 20/09/1996 (Art. 25)
مرسوم رقم 8961 تاريخ 12/08/1996 (Arts. 4, 5, 6, 7)
مرسوم رقم 6123 تاريخ 10/12/1994 (Art. 25)
مرسوم رقم 5859 تاريخ 25/10/1994 (Art. 56)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
74
Cite as
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام الموظفين

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 16 منه

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

بناء على المرسوم رقم 12680 تاريخ 2/5/1963 المتعلق بتحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة والمرسومين رقم 13695

تاريخ 28/8/1963 ورقم 13927 تاريخ 26/9/1963 المعدلين له.

بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 14374 تاريخ 8/11/1963

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايار سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى احكام المرسوم رقم 12680 تاريخ 2/5/1963 والمرسومين رقم 13695 تاريخ 28/8/1963 ورقم 13927 تاريخ 26/9/1963

المعدلين له وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 2

علاوة على الشروط العامة المفروضة لتعيين الموظفين تفرض في موظفي وزارة الصحة العامة المذكورين في هذا المرسوم الشهادات والشروط الخاصة الواردة امام كل وظيفة.

الباب الاول: وظائف الملاك - أ -

المادة 3

مادة 3: يفرض في المدير العام ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ عشر سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة الصحة العامة.

المادة 49

يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون:

- طبيبا موظفا لدى وزارة الصحة العامة داخلا في الملاك (ا) تابعا للفئة الثالثة على الاقل.

- متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة على الاطباء ورؤساء الفروع.

المادة 56

مادة 56:

يفرض في رئيس المختبر التابع لفرع الكيمياء ان يكون:

- صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الكيمياء الحياتية والكيمياء التحليلية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

او صيدلي رئيس دائرة في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجتين الاولى والثانية في فئته وانهاء بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

- فرع التدريب في مجلس الخدمة المدنية, ومارس الاعمال المخبرية في مؤسسة حكومية مدة لا تقل عن ست سنوات.

الفصل الاول: وظائف مديريتي الوقاية الصحية والعناية الطبية

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 4:

يفرض في كل من مدير الوقاية الصحية ومدير العناية الطبية ان يكون:

- طبيبا متخرجا منذ تسع سنوات على الاقل.

- مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية .

- تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في احدى الادارات العامة في الملاك -أ- لا تقل عن وظيفة رئيس دائرة مدة سبع سنوات على الاقل او في احدى المنظمات الدولية في وظيفة توازي وظيفة طبيب رئيس دائرة او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 3206/2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة الاجتماعية بالأولوية وفقا لما يلي:

1 - عن طريق الترفيع بالاختيار من بين الأطباء:

- في الدرجة الخامسة على الأقل في الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح الدورة التدريبية الخاصة للترفيع الى الفئة الثانية.

- الحائزين شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.

- الذين تولوا وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات.

2 - عن طريق المباراة على ان يكون المرشح:

- طبيبا متخرجاً منذ سبع سنوات على الاقل

- مجازا بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية.

- منتسباً الى احدى نقابتي الأطباء في لبنان.

- حائزاً شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.

- تولى وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات أو تعاقد مع وزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الرسمية أو عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

أو

- حائزاً شهادة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال برامج الصحة العامة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 6:

يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون:

- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 7:

يفرض في رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية ان يكون:- طبيبا متخرجا منذ سبع سنوات على الاقل.

- مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة في الصحة العامة او في ادارة المستشفيات

او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية.

- تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة

العامة في الملاك - أ- مدة لا تقل عن ست سنوات او تعاقد

مع وزارة الصحة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في

ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 6101/2011 )

مادة 8:

يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية أن يكون:

- مهندسا حائزا شهادة هندسة.

- مجازا بمزاولة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية.

- الهندسة الزراعبة - تصنيع غذائي - .

الهندسة البيئية .

- الهندسة الكيميائية .

- تولى مدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة مهندس صحي أو بيئي في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 9

مادة 9: يفرض في الصيدلي رئيس مصلحة الصيدلة ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى وظيفة صيدلي في وزارة الصحة العامة في الملاك - أ مدة لا تقل عن ست سنوات- على الاقل.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 10:

يفرض في كل من الاطباء رؤساء دوائر:

مكافحة الامراض الانتقالية, والحجر الصحي, وصحة الام والولد والمدارس والارشاد الصحي ان يكون:

- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية.

- تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او- ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 11

مادة 11: يفرض في كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة سنتين على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او - ب او تعاقد مع وزارة- الصحة العامة مدة لا تقل عن السنتين.

المادة 12

مادة 12: يفرض في الطبيب رئيس دائرة طبابة الموظفين في بيروت ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ خمس سنوات على الاقل - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة سنتين على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او - ب او تعاقد مع وزارة- الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 13

مادة 13: يفرض في كل من الاطباء رؤساء اقسام طبابة الموظفين في المحافظات والاطباء الملازمين رؤساء المستشفيات ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 14

مادة 14: يفرض في كل من الاطباء رؤساء اقسام الصحة العامة في الاقضية ورؤساء اقسام مراكز الحجر الصحي ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 15

مادة 15: يفرض في كل من الاطباء رؤساء الاقسام في مستوصفات الاقضية والاطباء الملازمين في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 16

مادة 16: يفرض في الطبيب الاختصاصي في مستوصف مكافحة التدرن ان يكون: - طبيبا متخرجا منذ خمس سنوات على الاقل. - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - متخصصا في مكافحة السل وامراض الرئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك في معهد او مصح للسل معترف به.

المادة 17

مادة 17: يفرض في الطبيب الاختصاصي في مستوصف مكافحة الكلب ان يكون: - مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - متخصصا في مكافحة داء الكلب مدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مختصة بهذه الاعمال ومعترف بها.

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 6101/2011 )

مادة 18:

يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون:

- مهندسا حائزا شهادة هندسة.

- مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية:

- الهندسة الصحية.

- الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي.

- الهندسة البيئية .

-الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 19

مادة 19: يفرض في كل من الصيادلة رؤساء الدوائر والصيادلة المفتشين ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 20

مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 22

مادة 22: يفرض في رئيس دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية ان يكون: - طبيبا حائزا شهادة جامعية في علوم الاحصاءات الصحية والحيوية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنة واحدة. - او ان يكون شخصا حائزا شهادة جامعية من درجة اجازة او ماجستر في علوم الاحصاءات الحيوية والصحية.

المادة 23

مادة 23: يفرض بالاختصاصي الخبير بالحشرات ان يكون: - طبيبا حائزا شهادة جامعية بالتخصص في الحشرات ناقلة الامراض على ان لا تقل مدة التخصص الجامعية عن سنة واحدة. - او شخصا حائزا شهادة جامعية من درجة اجازة او ماجستر في علم الحشرات ناقلة الامراض .

المادة 24

مادة 24: يفرض في طبيب الاسنان التابع لمديرية العناية الطبية ان يكون: - طبيب اسنان مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية شرط ان يكون مارس مهنة طب الاسنان مدة سنتين على الاقل في لبنان. حائزا شهادة جامعية في طب الاسنان.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 9228/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6123/1994 )

المادة 25 : يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية:

- اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس).

او

- شهادة في ادارة المستشفيات.

او

- اجازة في العلوم المخبرية الطبية

وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 26

مادة 26: يفرض في رئيس قسم المهن الطبية ان يكون: - متمما الشروط المفروضة في رؤساء الاقسام الاداريين.

المادة 27

مادة 27: يفرض في ممرضة البنج ان تكون ممرضة قانونية حائزة شهادة تخصص من مؤسسة معترف بها على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين. او ان تكون ممرضة قانونية وعملت في احدى مستشفيات المحافظات الخمس في وزارة الصحة العامة بصفة ممرضة بنج متمرنة مدة ثلاث سنوات .

المادة 28

مادة 28: يفرض في رئيس المركز الصحي في مركز الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي ان يكون مراقبا صحيا حاملا شهادة ممارسة في الاعمال المحجرية من مؤسسة معترف بها.

المادة 29

مادة 29: يفرض في كل من الممرضة المساعدة الاجتماعية, وممرضة الصحة العامة, وقابلة الحصة العامة, والقابلة المساعدة الاجتماعية ان تكون: - حائزة الشهادة القانونية الموافقة لعملها. - حائزة شهادة من معهد معترف به في الصحة العامة او المساعدة الاجتماعية على ان لا تقل مدة الدراسة للتخصص عن سنة واحدة. - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 30

مادة 30: يفرض في كل من الممرضة والممرضة الزائرة ان تكون: - حائزة شهادة ممرضة قانونية -مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 31

مادة 31: يفرض في القابلة القانونية ان تكون: - حائزة شهادة قابلة قانونية. - مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية.

المادة 32

مادة 32: يفرض في المرشد الصحي الممتاز ان يكون حاملا شهادة في علم الارشاد الصحي من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنتين.

المادة 33

مادة 33: يفرض في المرشد الصحي ان يكون حائزا شهادة في الارشاد الصحي من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.

المادة 34

مادة 34: يفرض في المراقب الصحي ان يكون حائزا شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة او ان يكون عمل بصفة مراقب صحي في وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 35

مادة 35: يفرض في المأمور الصحي ان يكون حاملا الشهادة الابتدائية او ان يبرز افادة رسمية من معهد معترف به رسميا بانه نجح في امتحان الصف الذي يعلو صف الشهادة الابتدائية او ان يكون عمل بصفة مأمور صحي في وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 36

مادة 36: يفرض في الرسام الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 37

مادة 37: يفرض في الرسام (اختصاصي في الارشاد الصحي) ان يكون حاملا شهادة الرسم من معهد او مؤسسة معترف بهما.

المادة 38

مادة 38: يفرض في الاختصاصي بالسينما ان يكون: - حائزا شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع والفنون. - يحسن التصوير السينمائي وتظهير الاشرطة السينمائية وتشغيل وتصليح الالات السينمائية. - مارس عمل تصليح الالات السينمائية مدة سنتين على الاقل في مؤسسة تجارية او صناعية.

المادة 39

مادة 39: يفرض في مشغل السينما: - ان يتقن تشغيل وتصليح الالات السينمائية. - ان يكون مارس هذا العمل في ادارة حكومية او مؤسسة تجارية او صناعية مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 40

مادة 40: يفرض في الميكانيكي ان يكون: - حائزا شهادة في علم الميكانيك من مدرسة الصنائع والفنون. - او ذا خبرة في اعمال الميكانيك اكتسبها بالعمل مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 41

مادة 41: يفرض في الاحصائي الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة التصميم العام.

المادة 42

مادة 42: يفرض في الاحصائي (مرمز او مثقب او مدقق) الشروط المفروضة لتعيين مثله في وزارة التصميم العام.

المادة 43

مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام, او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة بصفة محضر اشعة متمرن مدة سنتين.

المادة 44

مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او في صيدليات المستشفيات الحكومية حيث يوجد صيدلي قانوني.

المادة 45

مادة 45: يفرض في عامل الصيانة ان يكون مارس احدى المهن التالية: النجارة - السنكرية - الدهان - توريق - الباطون, وله المام بالباقي من مهن الصيانة, مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 46

مادة 46: يفرض في الميكانيكي (سائق سيارة) ان يكون: - سائقا مرخصا له بقيادة جميع انواع السيارات - ذا خبرة باصلاح السيارات اكتسبها عن طريق ممارسته هذه الحرفة في كاراج او مؤسسة لتصليح السيارات مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 47

مادة 47: يفرض في موزع المخابرات : - ان يحسن القرأة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 48

مادة 48: يفرض في المحضر المخبري الشروط المفروضة لتعيين مثله في المختبر المركزي للصحة العامة.

الفصل الثاني: وظائف المختبر المركزي للصحة العامة

المادة 49

(عدلت بموجب مرسوم 2475/1971 )

مادة 49: يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة. - متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة في الاطباء رؤساء الفروع.

المادة 50

مادة 50: يفرض في الطبيب رئيس فرع مصرف الدم ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة بالتخصص في علم نقل الدم وفي علم البلاسما ومشتقاتها وفي علم الكريات الدموية (هيماتولوجيا) وفي علم المناعة (ايميوتولوجيا) على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب عن سنتين.

المادة 51

مادة 51: يفرض في رئيس فرع الجراثيم ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الجراثيم والطفيليات والمناعة وتفاعل الامصال والفطر على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 52

مادة 52: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 13056/2004 )

مادة 53:

يفرض في رئيس فرع الكيمياء ان يكون:

- صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة جامعية بعلوم الكيمياء على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

ـ أو صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجة الخامسة في فئته وأنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ومارس الأعمال المخبرية في مؤسسة حكومية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 54

مادة 54: يفرض في رئيس فرع الانسجة المريضة ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علم الانسجة المريضة على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

المادة 55

مادة 55: يفرض في رئيس المختبر التابع لفرع الجراثيم ان يكون: - طبيبا او طبيبا بيطريا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في علوم الجراثيم والطفيليات والمناعة وتفاعل الامصال على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للطبيب البيطري.

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم 5859/1994 )

مادة 56: يفرض في رئيس المختبر التابع لفرع الكيمياء ان يكون: - صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الكيمياء الحياتية والكيمياء التحليلية على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .

المادة 57

مادة 57: يفرض في المساعد المخبري ان يكون حائزا شهادة جامعية بالتخصص بعلوم الكيمياء الحياتية والتحليلية من معهد معترف به او من مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين.

المادة 58

مادة 58: يفرض في المحضر المخبري ان يكون: - حائزا شهادة بالتخصص في علم التحضير المخبري من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة واحدة. - او ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية او ما يعادلها وعمل بصفة محضر مخبري متمرن مدة سنتين في المختبر المركزي للصحة العامة او في مختبر المستوصف المركزي في بيروت .

الباب الثاني: وظائف الملك -ب -

المادة 59

مادة 59: يفرض في الطبيب الاختصاصي رئيس مركز التدرن ان يكون: متخصصا في السل والامراض الصدرية ووبائيتها من مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين. - مارس هذا الاختصاص في مصح او مؤسسة لمكافحة السل ومعالجته مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 60

مادة 60: يفرض في الطبيب الاختصاصي رئيس فرع مستشفى الامراض السارية ان يكون: - متخصصا في الامراض السارية وامراض البلدان الحارة ووبائيتها من مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 61

مادة 61: يفرض في الطبيب الجراح رئيس فروع الجراحة ان يكون: - متخصصا في فرع الجراحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من مؤسسة معترف بها. - مارس اختصاصه في مستشفى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . - او ان يكون مسجلا اختصاصه بالجراحة العامة في وزارة الصحة العامة ومارس هذا الاختصاص في احد مستشفيات المحافظات الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 62

مادة 62: يفرض في الطبيب رئيس فروع الامراض الداخلية: - ان يكون متخصصا في احد فروع الامراض الداخلية مدة لا تقل عن السنتين في مؤسسة معترف بها وان يكون قد مارس اختصاصه في مستشفى مدة لا تقل عن السنتين. - او ان يكون قد مارس الطب الداخلي في احد مستشفيات المحافظات الحكومية مدة لا تقل عن الخمس سنوات .

المادة 63

مادة 63: يفرض في الطبيب الجراح ان يكون متخصصا في الجراحة العامة او في الجراحة واحد فروع الاختصاص في الجراحة وان يكون مسجلا اختصاصه في وزارة الصحة العامة.

المادة 64

مادة 64: يفرض في الاطباء الاختصاصيين الثلاثة التابعين لمركز رعاية صحة الام والولد ونقطة الحليب في بيروت المذكورين في الجدول رقم 1 ملاك وزارة الصحة العامة - ب - الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ان يكون واحد منهم متخصصا بالتوليد وامراض النساء والاثنان الاخران متخصصين في طب الاطفال او في اعمال رعاية صحة الام والولد.

المادة 65

مادة 65: يفرض في سائر الاطباء الاختصاصيين ان يكونوا متخصصين في فروعهم مدة سنتين على الاقل في مؤسسة معترف بها او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة مدة خمس سنوات على الاقل بصفة طبيب ملازم.

المادة 66

مادة 66: يفرض في الممرضة رئيسة الممرضات في مستشفيات بيروت ومستشفى الامراض السارية, وفرع الامراض الزهرية وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان تكون: - ممرضة قانونية مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية - مارست مهنتها في مستشفى مدة خمس سنوات على الاقل. - تحسن قراءة وكتابة احدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.

المادة 67

مادة 67: يفرض في الممرضة رئيسة الممرضات في مستشفيات وزارة الصحة العامة غير الواردة في المادة السابقة وفي الممرضة رئيسة فرع وفي الممرضة والممرضة الزائرة, ان تكون: - ممرضة قانونية مرخصا لها بالعمل على الاراضي اللبنانية - تلم قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 68

مادة 68: يفرض في كل من الممرض المساعد والممرضة المساعدة ان يكون: - حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها ومارس اعمال مساعدة التمريض في مستشفى او مستوصف او مركز صحي مدة ثلاث سنوات - او كل من مارس هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم يكن حائزا هذه الشهادة, وملما قراءة وكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - او ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها وعمل بصفة مساعد ممرض متمرن في احد مستشفيات المحافظات الخمس في وزارة الصحة العامة مدة سنتين.

الباب الثالث: احكام انتقالية وختامية

المادة 69

مادة 69: ان شهادة الصحة العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب ان تكون صادرة عن معهد صحة عامة عال ومعترف به على ان لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة واحدة.

المادة 70

مادة 70: يمكن تعيين الراهبات اللواتي يحملن شهادة التمريض القانونية في وظيفة ممرضة رئيسة ممرضات دون التقيد بمدة الممارسة المفروضة في المادة 65 من هذا المرسوم.

المادة 71

مادة 71: يجوز, خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم اعفاء: 1- كل من الصيادلة المفتشين من شرط تولي وظيفة في الملاك - آ او في الملاك - ب -- او من شرط التعاقد مع وزارة الصحة العامة. 2- كل من المهندسين الصحيين من شهادة التخصص في الهندسة الصحية. 3- كل من رؤساء الاقسام الادارية الموجودين في العمل في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ورئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورئيس قسم المهن الطبية من شهادة التخصص .

المادة 72

مادة 72: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو