The whole text

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 21 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193806/article/21/