المادة 43
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام, او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة بصفة محضر اشعة متمرن مدة سنتين.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 In force
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام, او ان يكون قد عمل في احد مستشفيات المحافظات في وزارة الصحة العامة بصفة محضر اشعة متمرن مدة سنتين.
المادة 43 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193806/article/43/