المادة 58
مادة 58: يفرض في المحضر المخبري ان يكون: - حائزا شهادة بالتخصص في علم التحضير المخبري من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة واحدة. - او ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية او ما يعادلها وعمل بصفة محضر مخبري متمرن مدة سنتين في المختبر المركزي للصحة العامة او في مختبر المستوصف المركزي في بيروت .