المادة 71
مادة 71: يجوز, خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم اعفاء: 1- كل من الصيادلة المفتشين من شرط تولي وظيفة في الملاك - آ او في الملاك - ب -- او من شرط التعاقد مع وزارة الصحة العامة. 2- كل من المهندسين الصحيين من شهادة التخصص في الهندسة الصحية. 3- كل من رؤساء الاقسام الادارية الموجودين في العمل في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ورئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورئيس قسم المهن الطبية من شهادة التخصص .