All legislation

مرسوم Decree No. 16431 25/05/1964

بوضع منطقة الشواطىء تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
16431
Date
25/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1854
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1870 تاريخ 31/05/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16431 تاريخ 25/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس , المناطق الممتدة على الشاطىءالواقعة بين البحر والطريق الدولية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 100000/1 وهي: - المنطقة الممتدة من مصب النهر الكبير شمالا حتى مصب نهر ابو علي. - المنطقة الممتدة من مصب نهر البحصاص حتى مصب نهر الدجاج. - المنطقة الممتدة من مصب نهر الفيدار حتى اخر حدود بلدة طبرجا الجنوبية. - المنطقة الممتدة من الناعمة حتى مصب نهر الاولي. - المنطقة الممتدة من مصب نهر السينيق حتى مصب نهر ابو زبلة. - المنطقة الممتدة من اخر حود منطقة صور العقارية حتى اخر راس الناقورة. (1) ان الخريطة المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش