المادة 1
يوضع امين السر العام للمحافظة تحت امرة المحافظ مباشرة ليتولى معاونته ويقوم مقامه في حال غيابه.
مرسوم Decree No. 16418 25/05/1964
يوضع امين السر العام للمحافظة تحت امرة المحافظ مباشرة ليتولى معاونته ويقوم مقامه في حال غيابه.
يقوم امين السر العام للمحافظة بالاعمال التي يفوضه بها المحافظ عملا باحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمدير.
يسهر على حسن سير الاعمال في المحافظة ويتولى بصورة خاصة الشؤون التالية:
1- اعداد الدراسات القانونية والتنظيمية وابداء الرأي في المسائل الحقوقية الادارية المتعلقة بسير العمل.
2- اعداد الدروس والتعليمات التي تؤول لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
3- السهر على حسن قيام الموظفين التابعين للمحافظة في المركز والمناطق بالمهام الموكولة اليهم.
4- تفتيش الدوائر كافة وذلك بتكليف من المحافظ.
5- وضع التقارير المنصوص عليها في المواد 8 - 9 - 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
تحدد صلاحيات وظائف الفئة الثالثة المحدثة بموجب المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط 1964 بالصلاحيات العامة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و 112 والمتعلقة برؤساء الدوائر والاقسام.
توزع الوظائف المحدثة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14502 تاريخ 13 شباط 1964 وفقا للجدول المرفق.
(عدلت بموجب قرار 2527 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
(المعدلة بالمادة 34 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ج.ر عدد 38)
وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 والمنفذ بالقرار 2527/1 ت 8/8/
91 ج ر 45 ت 7/11/1991 تحدد
تعويضات امين السر العام للمحافظة
والقائمقام الاول على الوجه الاتي:
- تعويض تمثيل 28571 ليرة
- تعويض سكن 25% من اصل الراتب
- يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام الاول
والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره/57142/ ل.ل
يتم ترفيع القائمقامين الى رتبة قائمقام اول وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 529 تاريخ 26/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح