All legislation

مرسوم Decree No. 1602 27/12/1978

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات ) وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات

Type
مرسوم · Decree
Number
1602
Date
27/12/1978
Official Gazette
Issue 38, 28/12/1978, p. 798-813
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (Art. 35 and the text)
مرسوم رقم 3227 تاريخ 12/06/1986 (Art. 41)
مرسوم رقم 1109 تاريخ 08/10/1983 (Arts. 5, 8)
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 (Art. 26)
مرسوم رقم 2096 تاريخ 21/06/1979 (Art. 2)
مرسوم رقم 1832 تاريخ 16/03/1979 (Arts. 7, 11, 15, 26, 27)
مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973 (Arts. 38, 40)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3190 تاريخ 28/06/1980 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4288 تاريخ 22/10/1987 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5309 تاريخ 21/09/1988 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 794 تاريخ 13/12/1990 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضيفت الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة التالي نصها:

واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.

المادة 2

الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

ينقل الموظف :

آ - اذا كان من الفئتين الاولى او الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية- من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.

ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.

ج - اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.

د - يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.

المادة 3

الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:

1 - بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:

آ - اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.

ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.

ج - اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.

2 - بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.

المادة 4

الغي نص المادة 17 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.

المادة 5

الغي نص المادة 22 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره:

- /1200 / ليرة - للوزير.

- /500/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.

لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.

المادة 6

الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.

- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

ب - خارج الاراضي اللبنانية:

- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

المادة 7

الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:

آ - ضمن الاراضي اللبنانية ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء 90 ل.ل.

- للوزير 60 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 36 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 30 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 24ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 18ل.ل.

على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج.

ب - خارج الاراضي اللبنانية ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء 175ل.ل.

- للوزير 150ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 100ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 75ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 60ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 45 ل.ل.

يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب .

المادة 8

الغي نص المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:

1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء.

600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس

الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

- لرئيس ديوان المحاسبة.

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية

الدرزية العليا.

400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.

المادة 9

الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف :

أ - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا لقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.

ب - يجب ان يبين في هذا الجدول ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات , وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.

ج - تبلغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارت القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات .

المادة 10

الغي نص المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي:

آ - وزارة المالية

- مديرية المالية العامة

امين صندوق مركزي

امين صندوق قصر العدل

امين صندوق مصلحة السيارات في بيروت 125 ليرة

امين صندوق دائرة تحصيل بيروت.

امين صندوق في المحافظة 100 ليرة

امين صندوق في القضاء

معاون امين صندوق في الصندوق المركزي

معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت

معاون امين صندوق قصر العدل

معاون امين صندوق مصلحة السيارات.

معاون امين صندوق في المحافظات والاقضية 75 ليرة

ادارة الجمارك

امين الصندوق المركزي في بيروت 100 ليرة

معاون امين الصندوق المركزي في بيروت

امين صندوق مكتب طرابلس 75 ليرة

امين صندوق مطار بيروت الدولي

امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت

امين الصندوق الطرود البريدية في بيروت

امين صندوق المصنع 50 ليرة

امين صندوق مكتب العبودية

امين صندوق مكتب العريضة

امين صندوق مكتب صيدا

امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 40 ليرة

امين صندوق الرزم البريدية في بيروت

امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس

امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت.

امين صندوق مكتب رياق

امين صندوق مكتب القاع

امناء الصناديق في المراكز الاخرى 25 ليرة

- مديرية الشؤون العقارية

- مصلحة المساحة

امين الصندوق في بيروت 75 ليرة

امين الصندوق في المحافظات 60 ليرة

- مديرية اليانصيب الوطني

امين صندوق 50 ليرة.

ب - وزارة الخارجية والمغتربين

امين صندوق الواردات 50 ليرة

ج - وزارة البريد والبرق والهاتف

- المديرية العامة للبريد

امين صندوق الطوابع

امين الصندوق المركزي العام 100 ليرة

امين صندوق مكتب البريد المركزي 75 ليرة

امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزي

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الاول) 50 ليرة

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثاني) 40 ليرة

رؤساء مكاتب البريد (الصنف الثالث ) 30 ليرة

رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية

امناء الصناديق المعاونين 25 ليرة

- المديرية العامة للبرق والهاتف

امين الصندوق المركزي 100 ليرة

امين صندوق مكتب البرق المركزي

امناء صناديق مركز بيروت 75 ليرة

امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة 50 ليرة

امين صندوق مركز هاتف 25 ليرة

- وزارة الاشغال العامة والنقل

امين الصندوق المركزي 75 ليرة

معاون امين الصندوق المركزي

محاسب ورش

امين صندوق المنائر

امين صندوق الموانىء والمرافىء

امين صندوق مطار بيروت الدولي 50 ليرة.

المادة 11

الغي نص المادة 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره /700/ ليرة.

المادة 12

الغي نص المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية.

- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

المادة 13

الغي نص المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي.

- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة للمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام.

- 30 بالمئة من الراتب شهريا - لسائر المفتشين العامين ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين.

المادة 14

الغي نص المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:

- مدير عام وزارة الاعلام 350 ليرة

- مدير الاذاعة 250 ليرة

- مدير الوكالة الوطنية للانباء 250 ليرة.

المادة 15

الغي نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

اولا: تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية:

آ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف :

- 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /250/ ليرة في الشهر.

- ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /250/ ليرة.

ب - لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة.

- 60 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /480/ ليرة في الشهر.

- 25 ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب شرط الا يتجاوز مجموع تعويضه /200/ ليرة في الشهر.

ج - مراقبة اندية المراهنات .

- 20 ليرة عن كل جلسة لكل مراقب شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري /160/ ليرة وان لا يزيد عدد المراقبين في كل جلسة على اربعة.

د - مراقبة الملاهي والحفلات ذات البدل.

- 200 ليرة شهريا لكل مراقب في بيروت .

- 150 ليرة شهريا لكل مراقب في المحافظات الاخرى. ويعطى الموظف المنتدب لمراقبة طارئة خارج المحافظة التي يعمل فيها, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /10/ ليرات علاوة على نفقات النقل وتعويض الانتقال المستحقة له.

ه - مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان).

تحدد تعويضات كل من الراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على الا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر.

ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوع هذا التعويض .

ه - وزارة الصحة العامة :

امين صندوق الحجر الصحي في بيروت 50 ليرة امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات 30 ليرة.

و- وزارة الاقتصاد والتجارة :

امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 75 ليرة معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 50 ليرة.

ز- المحاكم الشرعية والذهبية :

امين صندوق المحاكم الشرعية السنية امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية 50 ليرة.

ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة.

50 ليرة.

و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.

تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:

700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض .

ز- مراقبة مصانع الكحول.

- 10 ليرات - للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول, على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /200/ ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و /100/ ليرة اذا كان يعاونه موظف اخر.

- 10 ليرات لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /150/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.

ح - كيل الملاحات :

يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره /10/ ليرات عن كل يوم عمل فعلي.

ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:

/50/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /250/ ليرة.

ثانيا: يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:

- 150 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.

- 300 ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

- 150 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصارف لبنان.

- 75 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

ثالثا: يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره /60/ ق.ل.

عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 16

تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 17

الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.

يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.

المادة 18

تضاعف قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في الفقرة - أ من المادة 63 من- المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 19

الغي نص المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

رؤساء مكاتب البريد المركزية رؤساء مكاتب البريد في بيروت 30 ليرة.

رئيس مكتب بريد المطار الدولي 90 ليرة .

موظفو مكتب البريد في المطار الدولي, على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب . 60 ليرة

المادة 20

الغيت المادة 65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960

المادة 21

الغي نص المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:

آ - تعويض الانارة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 20 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 30 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 40 ليرة

ب - تعويض الخدمة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 25 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 45 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م. 125 ليرة

ج - تعويض التدفئة السنوي: في مراكز في مراكز في المراكز المحافظات الاقضية الاخرى ل.ل. وطرابلس ل.ل. والميناء ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 150 115 75 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 200 150 100 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 300 225 150 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 400 300 200 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 500 375 250

د - لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب - التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات .

المادة 22

الغي نص المادة 67 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:

موظف المرتبة الاولى 115 ليرة موظف المرتبة الثانية 90 ليرة.

المادة 23

الغي نص المادة 68 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمسين ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.

المادة 24

الغيت المادة 69 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 25

يضاعف التعويض الشهري المعطى بموجب الفقرة - أ - من المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

المادة 26

الغي نص المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

آ - تعويض تلحيم الكوابل:

130 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.

90 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممدة في المسالك.

40 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.

ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ب - تعويض الدراجة الشهري:

40 ليرة - عن الدراجة العادية.

80 ليرة - عن الدراجة النارية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.

ج -

- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

الغي نص المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960

واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:

آ- في المؤسسات العامة التالية:

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

- مصلحة كهرباء لبنان

- مصلحة مياه بيروت

- مصلحة الانعاش الاجتماعي

- المؤسسة الوطنية للاستخدام

- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

- مكتب الانتاج الحيواني

- مكتب الفاكهة اللبنانية

- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

200 ليرة .

- للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.

150 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

ب - في باقي المؤسسات العامة:

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.

- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.

وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

400 ليرة - تعويض تمثيل.

200 ليرة - تعويض سيارة.

المادة 28

الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:

آ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (آ) من المادة 72: 600 ليرة - تعويض تمثيل 500 ليرة - تعويض سيارة.

ب - في باقي المؤسسات العامة: 400 ليرة - تعويض تمثيل. 200 ليرة - تعويض سيارة.

المادة 29

الغي نص المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 30

الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:

150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.

100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 31

الغي نص المادة78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.

المادة 32

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:

50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.

40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .

المادة 33

يعطى المفتشون والمفتشون المعاونون في التفتيش المركزي تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /150/ ليرة لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها من جراء تنتقلاتهم داخل مدينة بيروت .

المادة 34

1-) يلغى تعويض السيارة المعطى بموجب المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/5/1964 كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول.

2-) يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 1497 / 1991 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة, بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 36

عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 ما يلي:

سبعمئة ليرة. بدلا من: ثلاثماية وخمسون ليرة. (والباقي دون تعديل).

المادة 37

عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ما يلي:

المعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة.

بدلا من: "المعدلات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960".

(والباقي دون تعديل).

المادة 38

يضاف الى نص البند اولا من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/73 ما يلي:

"الجمهورية العربية السورية".

المادة 39

الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات نصف نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) .

ورئيس البعثة القنصلية سبعمئة وخمسون ليرة (750) ل.ل.

اما اذا كانت هذه النفقات داخلة بعضها او جميعها بعقد ايجار البعثة, فيتحمل سنويا رئيس البعثة الدبلوماسية مبلغ الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) ورئيس البعثة القنصلية مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل.).

المادة 40

الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 واستعيض عنه بالنص التالي:

حدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:

750 ل.ل. - في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 165 % .

850 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تترواح بين 165 % و 185 % 1000 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد على 185 %.

المادة 41

الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/971 واستعيض عنهما بالنص التالي:

1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل. (خمسمئة ليرة)

2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ل.ل. (ستمئة ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ل.ل. (خمسمئة ليرة).

3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.

المادة 42

تخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية مشاريع النصوص الايلة الى اعطاء الموظفين المشمولين بصلاحياته, تعويضات مقطوعة او شهرية, من اي نوع كانت ومن اي مصدر كان.

تبلغ الى مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - والى ادارة التفتيش المركزي فور صدورها جميع النصوص القاضية باعطاء موظفين تعويضات من اي نوع كانت .

المادة 43

لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين او وظيفة معينة, خارج مركز عمله, اذا اتصف عمله او وظيفته في مركز الحاقه بطابع الاستمرار الفعلي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الاساسي او وظيفته الاساسية.

المادة 44

لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة غير عمله الاصلي او وظيفته الاصلية, اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية ولا سيما لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين.

المادة 45

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 46

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979.

بعبدا في 27 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الموارد المائية والهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الزراعة الامضاء: امين البزري وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فكتور خوري وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: امين البزري وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان