الغي نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية:
آ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف :
- 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /250/ ليرة في الشهر.
- ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /250/ ليرة.
ب - لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة.
- 60 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /480/ ليرة في الشهر.
- 25 ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب شرط الا يتجاوز مجموع تعويضه /200/ ليرة في الشهر.
ج - مراقبة اندية المراهنات .
- 20 ليرة عن كل جلسة لكل مراقب شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري /160/ ليرة وان لا يزيد عدد المراقبين في كل جلسة على اربعة.
د - مراقبة الملاهي والحفلات ذات البدل.
- 200 ليرة شهريا لكل مراقب في بيروت .
- 150 ليرة شهريا لكل مراقب في المحافظات الاخرى. ويعطى الموظف المنتدب لمراقبة طارئة خارج المحافظة التي يعمل فيها, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /10/ ليرات علاوة على نفقات النقل وتعويض الانتقال المستحقة له.
ه - مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان).
تحدد تعويضات كل من الراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على الا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر.
ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوع هذا التعويض .
ه - وزارة الصحة العامة :
امين صندوق الحجر الصحي في بيروت 50 ليرة امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات 30 ليرة.
و- وزارة الاقتصاد والتجارة :
امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 75 ليرة معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 50 ليرة.
ز- المحاكم الشرعية والذهبية :
امين صندوق المحاكم الشرعية السنية امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية 50 ليرة.
ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة.
50 ليرة.
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض .
ز- مراقبة مصانع الكحول.
- 10 ليرات - للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول, على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /200/ ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و /100/ ليرة اذا كان يعاونه موظف اخر.
- 10 ليرات لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /150/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات :
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره /10/ ليرات عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
/50/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /250/ ليرة.
ثانيا: يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
- 150 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
- 300 ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
- 150 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصارف لبنان.
- 75 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا: يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره /60/ ق.ل.
عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال.