All legislation

قرار Decision No. 44 09/05/1970

تعيين امين عام وهيئة عليا ولجنة مشتركة لجهاز تحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
09/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 910-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 09/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين مدير عام وزارة التصميم العام, السيد مصطفى النصولي, امينا عاما لجهاز تحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء وفقا لاحكام المادة الخامسة من القرار رقم 43/1 تاريخ 9/5/1970. يتم تعيين سائر موظفي الامانة العامة في وقت لاحق بناء على اقتراح الامين العام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة العليا لجهاز التحقيق المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار, من السادة: - وزير التصميم رئيسا - رئيس مجلس الخدمة المدنية نائبا للرئيس - رئيس التفتيش المركزي نائبا للرئيس - حاكم مصرف لبنان, او من ينتدبه - امين عام وزارة الخارجية والمغتربين او من ينتدبه. - مندوب عن رئاسة الوزارة - مدير عام وزارة التصميم العام - رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية - امين عام جهاز التحقيق - مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي - محمد فواز - حسين مشرفيه - ممثلين عن نقابتي المهندسين - ممثلين عن نقابتي الاطباء - ممثلين عن نقابتي المحامين - رئيس جمعية الصناعين اللبناني - رئيس جمعية المصارف - ممثلين عن جمعيات التجار - ممثل عن اتحاد المزارعين - ممثل عن مكتب الهيئات الاقتصادية - ممثلين عن النشاطات الاجتماعية الخاصة - ممثلين عن نقابات العمال - اربعة ممثلين عن اتحاد ورابطات الطلاب - ممثلين عن اتحاد النساء العالمي اعضاء

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 8 من القرار رقم 43/1 تاريخ 9/5/1970 من السادة: - وزير التصميم العام رئيسا - مدير عام وزارة التصميم العام نائبا للرئيس - رؤساء جميع الادارات العامة في الدولة - رؤساء مجالس ادارة او المديرين العامين للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة التالية: اعضاء - الجامعة اللبنانية - المجلس الوطني للبحوث العلمية - مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدنية بيروت - مصلحة سكك حديد للدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المصلحة الوطنية للتعمير - مصلحة معرض طرابلس - مكتب الحرير - مكتب الفاكهة اللبنانية - المشروع الاخضر - مصلحة الانعاش الاجتماعي - مصلحة كهرباء لبنان - مصلحة مرفأ طرابلس - مصلحة مياه بيروت - تعاونية الموظفين - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شركة استثمار مرفأ بيروت - ادارة حصر التبغ والتنباك - مكتب القمح والشمندر السكري - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - مكتب الانتاج الحيواني - المجلس الوطني لانماء السياحة - مؤسسات المواصفات اعضاء

المادة 4

مادة 4: يعين, في وقت لاحق ووفقا للحاجات , رؤساء واعضاء اللجان واللجان الفرعية وفرق العمل, الذين يشكلون فريق الدروس المنصوص عليه في المادة التاسعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 9 ايار 1970 وذلك بناء على اقتراح امين عام جهاز التحقيق.

المادة 5

مادة 5: يتألف الفريق اللبناني في هيئة التنسيق المختلطة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القرار رقم 43/1 تاريخ 9/5/1970, من السادة: - وزير التصميم العام رئيسا - رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية - امين عام جهاز التحقيق عضوين دائمين - مدير الاحصاء المركزي - رؤساء المصالح في وزارة التصميم العام - رؤساء الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اعضاء ظرفيين لدى بحث قضايا تهم اداراتهم ولا يعمل بهذه المادة الا بعد ان تكون منظمات الامم المتحدة قد سمت مندوبيها.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1970 وزير التصميم العام موريس الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 799 تاريخ 8/5/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح