المادة 3
مادة 3: تتألف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 8 من القرار رقم 43/1 تاريخ 9/5/1970 من السادة: - وزير التصميم العام رئيسا - مدير عام وزارة التصميم العام نائبا للرئيس - رؤساء جميع الادارات العامة في الدولة - رؤساء مجالس ادارة او المديرين العامين للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة التالية: اعضاء - الجامعة اللبنانية - المجلس الوطني للبحوث العلمية - مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدنية بيروت - مصلحة سكك حديد للدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المصلحة الوطنية للتعمير - مصلحة معرض طرابلس - مكتب الحرير - مكتب الفاكهة اللبنانية - المشروع الاخضر - مصلحة الانعاش الاجتماعي - مصلحة كهرباء لبنان - مصلحة مرفأ طرابلس - مصلحة مياه بيروت - تعاونية الموظفين - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شركة استثمار مرفأ بيروت - ادارة حصر التبغ والتنباك - مكتب القمح والشمندر السكري - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - مكتب الانتاج الحيواني - المجلس الوطني لانماء السياحة - مؤسسات المواصفات اعضاء