ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 4809 تاريخ 24 حزيران 1966 المتعلق
بتنظيم الشواطىء اللبنانية.
وبعد الاطلاع على قرارات البلديات ذات العلاقة
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 19 تموز و9 آب 1972محضر رقم 31
و34وبناء-
على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21 اذار سنة 1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشواطيء الجنوبية المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من 1 الى 32 والموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظر ووافق
المدير العام للتنظيم المدني
متري النمار