The whole text

مرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/193838/article/3/