المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية (المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) وظيفة مؤقتة لخمسمئة عريف ودركي اضافي وذلك لمدة ستة اشهر على الاكثر ويجري تعيينهم من عرفاء وافراد قوى الامن وجنود الجيش السابقين.
مرسوم Decree No. 7509 05/06/1967
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية (المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) وظيفة مؤقتة لخمسمئة عريف ودركي اضافي وذلك لمدة ستة اشهر على الاكثر ويجري تعيينهم من عرفاء وافراد قوى الامن وجنود الجيش السابقين.
مادة 2: يجب ان تتوفر بكل من الاضافيين المشار اليهم في المادة السابقة شروط التعيين التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان لا يزيد عمره عن الخامسة والخمسين 3- ان يكون حائزا اهلية بدنية جديرة بالخدمة في قوى الامن 4- ان يكون حائزا ملما بالقراءة والكتابة 5- ان لا يقل طول قامته عن 162 سم 6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او مرتين فاكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, سؤ الائتمان, الاختلاس , جرائم الاسلحة الحربية, الاغتصاب , التهويل, التزوير, شك من دون مؤونة, الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني- الباب الاول- من قانون العقوبات العسكري, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو. 7- ان لا يكون قد مضى على تسريحه اكثر من ثماني سنوات . 8- ان لا يكون قد سرح من الخدمة الفعلية او الاضافية لاسباب تأديبية او صحية.
مادة 3: يؤخذ هؤلاء الاضافيون بالافضلية التالية: - رجال قوى الامن السابقون الذين يحملون اجازات سوق - رجال قوى الامن السابقون - جنود الجيش السابقون الذين يحملون اجازات سوق - جنود الجيش السابقون - رجال قوى الامن الاضافيون السابقون الذين يحملون اجازات سوق - رجال قوى الامن الاضافيون السابقون.
مادة 4: يجري التعيين وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 ووفقا لنتائج المباريات التي تجري امام لجنة مؤلفة من: - ضابط كبير رئيسا - مدير مصلحة الصحة في قوى الامن - ضابط عون عضوين - ضابط عون امين سر
مادة 5: يتقاضى هؤلاء الاضافيون راتبا شهريا قدره: /425/ل.ل. ( اربعماية وخمس ليرات ) للدركيين والشرطيين وعرفاء وجنود الجيش المتقاعدين. /205/ل.ل.( مايتان وخمس ليرات ) سواهم
مادة 6: يخضع هؤلاء الاضافيون محمد عبد المجيد صالح طيلة مدة استخدامهم لقوانين وانظمة قوى الامن.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي