المادة 4
مادة 4: يجري التعيين وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 ووفقا لنتائج المباريات التي تجري امام لجنة مؤلفة من: - ضابط كبير رئيسا - مدير مصلحة الصحة في قوى الامن - ضابط عون عضوين - ضابط عون امين سر
مرسوم رقم 7509 تاريخ 05/06/1967 In force
مادة 4: يجري التعيين وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 ووفقا لنتائج المباريات التي تجري امام لجنة مؤلفة من: - ضابط كبير رئيسا - مدير مصلحة الصحة في قوى الامن - ضابط عون عضوين - ضابط عون امين سر
المادة 4 من مرسوم رقم 7509 تاريخ 05/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/193840/article/4/