المادة 16
مادة 16: تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة 20 بالمئة (عشرون بالمئة). كما تطبق هذه الاحكام وتزاد الرسوم والاجور بذات النسبة على عمليات الارشاد والقطر الاخرى التي ترخص بها وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل في مختلف المرافىء الاخرى, ما عدا مرفأ بيروت .