All legislation

مرسوم Decree No. 2875 15/10/1992

تحديد الرسوم والاجور تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس - والمرافىء الاخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1992, p. 1054-1057
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995
Amended by
مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تستوفي محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: الرسم بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي الدخول الخروج آ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 30 30 ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا 60 60 ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا 75 75 د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 105 105 ه- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا 140 140 و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا 175 175 ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا 210 210 ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 245 245 2- يضاف الى الرسوم اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية وتدفع بالليرات اللبنانية: 15 دولارا للفئة (أ), 20 دولارا للفئة (ب ), 25 دولارا للفئة (ج), 30 دولارا للفئة (د), 35 دولارا للفئة (ه), 40 دولارا للفئة (و), 45 دولارا للفئة (ز), 50 دولارا للفئة (ح). 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية. 4- تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (1) ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة خمسين بالمئة (50%).

المادة 2

مادة 2: تشمل التعرفة المحددة في المادة الاولى اعلاه اضافة الى عمليتي الدخول والخروج وجوب تأمين زورقين لكل سفينة لا يتجاوز طولها 110 امتار وثلاثة زوارق لكل سفينة يتجاوز طولها 110 مترا.

المادة 3

مادة 3: تخضع كل حركة انتقال السفن داخل المرفأ وخارجه الى ذات الرسوم على الدخول على ان تؤمن المحطة زورقين لكل حركة انتقال مهام كان طول السفينة. لا يستوفى هذا الرسوم عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.

المادة 4

مادة 4: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 10/06/1948.

المادة 5

مادة 5: تخضع لرسوم الارشاد سفن النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت داخل منطقة الارشاد المحددة قانونا وكذلك سفن نقل القمح والحبوب الى الاهراءات .

المادة 6

مادة 6: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة, والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طنا. 3- جميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين (1) و (2) المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد, تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي لا يزيد طولها عن ستين مترا مهما كانت حمولتها الصافية.

المادة 7

مادة 7: يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل, ان تسمح لمحطة ارشاد السفن او لمرشدين مرخص لهم تأمين ارشاد ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت السائلة المرخص بتفريغها الى خارج منطقة الارشاد المحددة قانونا وتستوفي المحطة او المرشدون المرخص لهم الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم مزادة خمسين بالمئة على ان تستوفي المديرة العامة للنقل - رئاسة الميناء المختصة, البدل عينه عن السفينة.

المادة 8

مادة 8: القطر غير الزامي الا اذا طلبه الربان او وكيله البحري خطيا على ان تبلغ نسخة عنه الى رئاسة المرفأ المختصة. وتحدد اجور القطر حسب الجدول ادناه وعن كل قاطرة تستعمل فعليا: آ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا - 35 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا- 50 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا- 75 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 100 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ه- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا- 125 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا- 150 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا- 175 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا- 200 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية. ويضاف الى هذا الاجر خارج الدوام الرسمي الرسوم ذاتها عن كل سفينة, والمحددة في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم, وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية تزاد اجور القطر المحددة في هذه المادة بنسبة خمسين بالمئة (50%).

المادة 9

مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخيرها عن ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ عشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة. وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.

المادة 10

مادة 10: تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتأشير رئيس المرفأ الذي يحتفظ بنسخة منها.

المادة 11

مادة 11: يتوجب على محطة الارشاد تلبية طلب السفن او وكلائها عندما يطلبون ادخال او خروج السفن في اي وقت تطلبه ليلا نهارا, والتقيد لهذه الغاية بتعليمات رئيس المرفأ المختص , وتأمين المعدات والزوارق والقاطرات اللازمة للعمل وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالف وتحميله مسؤولية التخلف او التأخير وتكليف مرشدين مرخص لهم بتأمين العمل, وذلك بعد انقضاء 48 ساعة على انذار المرشد المخالف , كحد اقصى.

المادة 12

مادة 12: يتعرض كل من يخالف احكام هذا المرسوم سواء كان في الارشاد او في الوكالة البحرية الى العقوبات القانونية والادارية, لا سيما عند تقاضي اي رسم او اجر او مبلغ اضافي مهما كان نوعه, عما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 13

مادة 13: تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمئة من الرسوم المحددة في هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: تعتمد قيمة الدولار الاميركي وفقا لمعادلات التحويل الوسطي لليرة اللبنانية التي تصدر عن مصرف لبنان في التاريخ الذي تتم فيه عملية الارشاد او القطر.

المادة 15

مادة 15: في حال صدور نص قانوني او اداري بزيادة او تخفيض الاجور واسعار المحروقات يؤثر على الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم, تعدل نسبة هذه الرسوم والاجور بنسبة المعدلات الجديدة, ويتم ذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد اخذ رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 16

مادة 16: تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة 20 بالمئة (عشرون بالمئة). كما تطبق هذه الاحكام وتزاد الرسوم والاجور بذات النسبة على عمليات الارشاد والقطر الاخرى التي ترخص بها وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل في مختلف المرافىء الاخرى, ما عدا مرفأ بيروت .

المادة 17

مادة 17: يلغى المرسومان رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 ورقم 2965 تاريخ 21/1/1986 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب