المادة 4
مادة 4: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 10/06/1948.
مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 Repealed ملغى
مادة 4: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 10/06/1948.
المادة 4 من مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/law/193856/article/4/