المادة 6
مادة 6: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة, والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طنا. 3- جميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين (1) و (2) المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد, تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي لا يزيد طولها عن ستين مترا مهما كانت حمولتها الصافية.