المادة 9
مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخيرها عن ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ عشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة. وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.