المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق شبطين, دوما, مسرح, ضهر ابي ياغي, زان العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3911 26/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 274/2000/أ تاريخ 15/03/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق شبطين, دوما, مسرح, ضهر ابي ياغي, زان العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات لمياه الشرب في مناطق اجدبرا, مسرح, ضهر ابي ياغي, كفرحتنا, دير بلا العقارية المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي