The whole text

مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/193860/article/4/