المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق جورة الترمس نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/7/1963 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3912 26/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق جورة الترمس - نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/07/1963 لاسباب فنية ومالية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق جورة الترمس نهر الذهب المصدق بالمرسوم رقم 13476 تاريخ 26/7/1963 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدقت اقسام من تخطيط طريق جورة الترمس نهر الذهب المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح وفي الجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي