ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 754 تاريخ 04/06/1999
الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المغيرية
(قضاء الشوف) باسم "المدرسة الدولية الجديدة
للمهن"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائشة
سعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3937/6 تاريخ
27/07/2000 والمتضمن الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عائشة علي سعد المولودة سنة 1955 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن" الكائنة على العقار غير الممسوح من منطقة المغيريه العقارية (قضاء الشوف). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: عدل اسم المعهد ليصبح "المعهد الدولي الجديد للمهن" بدلا من "المدرسة الدولية الجديدة للمهن".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون