All legislation

مرسوم Decree No. 3947 02/10/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في المغيرية (قضاء الشوف) باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن" وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
3947
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3806-3807
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10587 تاريخ 31/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3947 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 754 تاريخ 04/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المغيرية

(قضاء الشوف) باسم "المدرسة الدولية الجديدة

للمهن"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائشة

سعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3937/6 تاريخ

27/07/2000 والمتضمن الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عائشة علي سعد المولودة سنة 1955 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن" الكائنة على العقار غير الممسوح من منطقة المغيريه العقارية (قضاء الشوف). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: عدل اسم المعهد ليصبح "المعهد الدولي الجديد للمهن" بدلا من "المدرسة الدولية الجديدة للمهن".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون