المادة 4
مادة 4: تتابع الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم عملها على الاقنية التي تستخدمها حاليا بموجب قرار مجلس الوزراء المحضر رقم 49, تاريخ 4/11/1999 لتوزيع الاقنية والترددات بشكل مؤقت حتى صدور المخطط التوجيهي العام لتوزيع الاقنية والترددات وصدور مرسوم تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص لها والمناطق الجغرافية التي يمكن استخدام تلك الاقنية فيها.