ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الرقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم الرقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية
التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى
والثانية)
بناء على قرار مجلس شورى الدولة الرقم 609
تاريخ 17/06/1999
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير
الاتصالات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/06/1999 و04/11/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة "الجديد ش.م.ل. New T V" بتملك وادارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى, على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم الرقم 7997 تاريخ 29/2/1996
ماده 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاثة سنوات من انتهاء المدة..
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994
مادة 4: تتابع الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم عملها على الاقنية التي تستخدمها حاليا بموجب قرار مجلس الوزراء المحضر رقم 49, تاريخ 4/11/1999 لتوزيع الاقنية والترددات بشكل مؤقت حتى صدور المخطط التوجيهي العام لتوزيع الاقنية والترددات وصدور مرسوم تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص لها والمناطق الجغرافية التي يمكن استخدام تلك الاقنية فيها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان